محمد تقي المجلسي ( الأول )

10

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذِهِ الْأَخْبَارُ كُلُّهَا مُتَّفِقَةُ الْمَعَانِي إِذَا وُجِدَ الرَّجُلُ مَعَ الرَّجُلِ أَوِ الْمَرْأَةُ مَعَ الْمَرْأَةِ أَوِ الرَّجُلُ مَعَ الْمَرْأَةِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ مِنْ ضَرُورَةٍ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ ضَرُورَةٍ وَلَمْ يَكُنْ مِنْهُمَا حَالٌ تُكْرَهُ يُضْرَبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَلَاثِينَ سَوْطاً يُعَزَّرَانِ بِذَلِكَ وَإِذَا كَانَ مِنْهُمَا الزِّنَا وَكَانَا غَيْرَ مُحْصَنَيْنِ جُلِدَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَذَلِكَ مَتَى أَقَرَّا بِذَلِكَ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ عُدُولٍ وَمَتَى وُجِدَا فِي لِحَافٍ وَقَدْ عَلِمَ الْإِمَامُ أَنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْهُمَا مَا يُوجِبُ الْحَدَّ إِلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يُقِرَّا بِهِ وَلَا شَهِدَ عَلَيْهِمَا أَرْبَعَةُ عُدُولٍ ضَرَبَهُمَا مِائَةَ سَوْطٍ غَيْرَ سَوْطٍ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُقِرَّا وَلَمْ تَقُمْ عَلَيْهِمَا بِالزِّنَا الْبَيِّنَةُ فَيَنْقُصُهُمَا بِذَلِكَ سَوْطاً وَاحِداً لِيَكُونَ مِائَةَ سَوْطٍ غَيْرَ سَوْطٍ لَهُمَا تَعْزِيراً دُونَ الْحَدِّ 4991 وَرَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا يُجْلَدُ رَجُلٌ وَلَا امْرَأَةٌ حَتَّى يَشْهَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الْإِيلَاجِ وَالْإِخْرَاجِ

--> ( 1 - 2 ) التهذيب باب حدود الزنا خبر 155 - 157 ( 3 ) الكافي باب ما يوجب الرجم خبر 2 والتهذيب باب حدود الزنا خبر 3 .